المادة 5

معرف المادة: 9742

رقم المادة : 242

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعافى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل . 2 ـ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن .

الموضوع: اعفاء من العقوبات عند الإبلاغ عن الجريمة,عذر مخفف عند تقديم المعلومات بعد وقوع الجريمة