المادة 9
اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيــد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة .
ثانياً : للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابـه لأحد الأفعـال المنصـوص عليها في هذا القانون .
الموضوع: معاقبة الشخص المعنوي بغرامة مالية,إمكانية حل الشخص المعنوي أو إيقاف نشاطاته,مسؤولية المدير المفوض أو المسؤول عن إدارة الشخص المعنوي,إثبات الاشتراك في الجريمة