المادة 4

معرف المادة: 9726

رقم المادة : 241

المادة 4 أولا ً: تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة فـي اقليـم لجنـة فرعيـة تسمـى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولـى تحقيـق أهداف هذا القانون. ثانياً : ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة المركزية . ثالثا : تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيـد اجتماعــات اللجنـة المركزية واللجان الفرعية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .

الموضوع: تشکیل لجان فرعی لمكافحة الاتجار بالبشر,رفع مقترحات وتوصيات اللجان إلى اللجنة المركزية,تحديد مواعيد اجتماعات اللجان ونصاب انعقادها