المادة 3

معرف المادة: 9725

رقم المادة : 241

المادة 3 تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية: أولاً : وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها . ثانياً : تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة. ثالثاً : اعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة . رابعا : التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة . خامساً : اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود و المجني عليهم . سادساً : القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث. سابعاً : اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافتحها . ثامناً : السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

الموضوع: وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر,تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر,اعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر,التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر,اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر