المادة 3
تتولى اللجنة لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية:
أولاً : وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها .
ثانياً : تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة.
ثالثاً : اعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة ورفعها للجهات ذوات العلاقة .
رابعا : التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .
خامساً : اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود و المجني عليهم .
سادساً : القيام بحملات توعية وتثقيف للتحذير من مخاطر الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز البحوث.
سابعاً : اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحالات الاتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافتحها .
ثامناً : السعي لانضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
الموضوع: وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر,تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر,اعداد التقارير المتعلقة بالإتجار بالبشر,التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر,اقتراح الاجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر