المادة 101
1 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.
2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.
الموضوع: اذن المحكمة للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن,عدم جواز حجر الولي على الصغير بعد الاذن,حق المحكمة في اعادة الحجر على الصغير بعد الاذن