المادة 101

معرف المادة: 967

رقم المادة : 17

المادة 101 1 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك. 2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.

الموضوع: اذن المحكمة للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن,عدم جواز حجر الولي على الصغير بعد الاذن,حق المحكمة في اعادة الحجر على الصغير بعد الاذن