المادة 15
يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي :
اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا .
ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .
ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .
رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .(5)
الموضوع: معاقبه رجل شرطة حائز مواد مسكرة او مخدرة اثناء اداء الواجب,معاقبه رجل شرطة دخول المحلات الماسة بسمعة الوظيفة بالملابس الرسمية,معاقبه رجل شرطة مرافقة اشخاص معروفين بالسمعة السيئة,معاقبه رجل شرطة زواج او احتفاظ بامراة سيئة السمعة