المادة 8

معرف المادة: 9622

رقم المادة : 239

المادة 8 يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

الموضوع: يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر,تحريض على العصيان,اعتبار الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود,اعتبار الفعل ظرفاً مشدداً في أثناء الاضطرابات,اعتبار الفعل ظرفاً مشدداً عند إعلان حالة الطوارئ