المادة 89
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
الموضوع: عدم انعقاد العقد في المزايدات الا برسو,سقوط العطاء بعطاء ازيد,بطلان العطاء,اقفال المزايدة دون رسو