المادة 77

معرف المادة: 943

رقم المادة : 17

المادة 77 1 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول. 2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.

الموضوع: الايجاب والقبول,صيغة الماضي,صيغه المضارع,صيغه الامر