المادة 72
تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.
الموضوع: انتهاء تخصیص الاموال العامة للمنفعة العامة,انتهاء تخصیص الاموال العامة بمقتضى القانون,انتهاء تخصیص الاموال العامة بالفعل,انتهاء تخصیص الاموال العامة بانتهاء الغرض