المادة 71

معرف المادة: 937

رقم المادة : 17

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.

الموضوع: الاموال العامة,عدم جواز التصرف في الاموال العامة,عدم جواز الحجر على الاموال العامة,عدم جواز تملك الاموال العامة بالتقادم