المادة 71
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.
2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.
الموضوع: الاموال العامة,عدم جواز التصرف في الاموال العامة,عدم جواز الحجر على الاموال العامة,عدم جواز تملك الاموال العامة بالتقادم