المادة 11

معرف المادة: 9189

رقم المادة : 236

المادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .

الموضوع: معاقبه على عرقلة عمل الجهات المختصة في البحث عن المقابر الجماعية,عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات,غرامة مالية تتراوح بين 150000 و300000 دينار,امتناع عن تمكين الجهات المختصة من أداء مهمتها