المادة 49

معرف المادة: 915

رقم المادة : 17

المادة 49 1 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي. 2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.

الموضوع: يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي,اذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري