المادة 15
يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
الموضوع: عقوبة العزل للموظف المدان,عقوبة الطرد للعسكري ورجل الشرطة والامن,حرمان من الحقوق التقاعدية