المادة 15

معرف المادة: 9063

رقم المادة : 233

المادة 15 يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.

الموضوع: عقوبة العزل للموظف المدان,عقوبة الطرد للعسكري ورجل الشرطة والامن,حرمان من الحقوق التقاعدية