المادة 39

معرف المادة: 905

رقم المادة : 17

المادة 39 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر. 2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك. 3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر.

الموضوع: القرابة المباشرة,قرابة الحواشي,حساب درجة القرابة المباشرة,حساب درجة قرابة الحواشي,اعتبار اقارب الزوجين في نفس القرابة