المادة 14
يستمر العاملون في جهاز مكافحة الارهاب بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم الممنوحة لهم حاليا ويستحقون أي زيادة تطرا على رواتب ومخصصات اقرانهم من الاجهزة الامنية الاخرى.
الموضوع: استمرار تقاضای الرواتب والمخصصات للعاملين في جهاز مكافحة الارهاب,استحقاق الزيادة في الرواتب والمخصصات للعاملين في جهاز مكافحة الارهاب