المادة 97

معرف المادة: 9017

رقم المادة : 229

المادة 97 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. ويجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

الموضوع: الهبة عقد,تصرف الواهب في مال,فرض التزام معين على الموهوب له