المادة 90

معرف المادة: 9010

رقم المادة : 229

المادة 90 – في بيع المنقولات، اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة الى اعذار اذا لم يدفع الثمن في الميعاد، وذلك اذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

الموضوع: فسخ فروش در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر,اختیار فروشنده در فسخ قرارداد,لزوم وجود توافق خلاف برای جلوگیری از فسخ,تأثیر عدم پرداخت ثمن بر اعتبار قرارداد