المادة 71

معرف المادة: 8991

رقم المادة : 229

المادة 71 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما دفعه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

الموضوع: استحقاق المبيع,تسوية الضمان,رد المبلغ المدفوع,الفوائد القانونية,المصروفات