المادة 67

معرف المادة: 8987

رقم المادة : 229

المادة 67 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع او استبقاءه مع انقاص الثمن.

الموضوع: نقصان قيمة المبيع قبل التسليم,حق المشتري في فسخ البيع,حق المشتري في استبقاء المبيع مع انقاص الثمن