المادة 63 – 1 – اذا كان في البيع خيار شرط لاحد المتعاقدين، فلا يخرج المبيع من ملك البائع، فاذا اختار من له الخيار امضاء العقد، انتقلت الملكية الى المشتري مستندة الى وقت صدور العقد. 2 – واذا كان الخيار للمشتري، خرج المبيع من ملك البائع الى ملك المشتري، فان اختار المشتري امضاء العقد ثبت الملك له، وان اختار فسخه عاد الملك للبائع من وقت الفسخ.
الموضوع: خيار شرط در فروش,انتقال مالکیت در صورت انتخاب,بازگشت مالکیت در صورت فسخ,تأثیر زمان صدور قرارداد بر مالکیت