المادة 58 – 1 – الثمن في البيع المطلق يجب ان يكون مقدراً بالنقد، ويجوز ان يكون الثمن تقسيطاً او مؤجلاً. 2 – واذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً، فان الاجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
الموضوع: الثمن في البيع المطلق يجب ان يكون مقدراً بالنقد,يجوز ان يكون الثمن تقسيطاً او مؤجلاً,الاجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع,ما لم يتفق على غير ذلك