المادة 25
1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن مشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه.
2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.
الموضوع: يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن مشترك للمتعاقدين,يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد في حال اختلاف موطن المتعاقدين,قانون موقع العقار يسري على العقود المبرمة بشانه