المادة 78

معرف المادة: 8839

رقم المادة : 224

المادة 78 يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) و( 80 ) من هذا القانون كل من ثبت عليه القيام بعمل او اهمال او تقصير مخل بالانتظام العسكري لم تذكر له عقوبة في هذا القانون .

الموضوع: يعاقب كل من ثبت عليه القيام بعمل مخل بالانتظام العسكري,يعاقب هر فردی که به دلیل اهمال یا تقصیر مخل به نظم نظامی شناخته شود,اعمال مجازات انضباطی در مواردی که در قانون ذکر نشده است