المادة 73

معرف المادة: 8834

رقم المادة : 224

المادة 73 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل رتبة اعلى اهمل او تكاسل في مراقبة رتبة ادنى او لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبة ولم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا فيما يتعلق بهذه الافعال .

الموضوع: يعاقب بالحبس كل رتبة اعلى اهمل في مراقبة رتبه ادنى,يعاقب بالحبس كل رتبه اعلى تكاسل في مراقبة رتبه ادنى,يعاقب بالحبس هر رتبه اعلى لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها الادنى رتبه,يعاقب بالحبس هر رتبه اعلى لم يقم باتخاذ الاجراءات القانونية عمدا