المادة 65
اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية او سبب ذلك او تسبب عمدا في فقدانها .
ثانيا ـ لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو وكان من المحتمل استفادة العدو منها .
الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات كل من اتلف او مزق او حرق بسوء نية الدفاتر والسجلات والخرائط والمخططات والمستندات والوثائق والاختام العسكرية,لا تعد جريمة اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة خوفا من وقوع هذه الاوراق او الاختام بيد العدو