المادة 55

معرف المادة: 8816

رقم المادة : 224

المادة 55 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .

الموضوع: العقوبة على استخدام العسكري في خدمات خاصة خلافا للأصول والنظم المتبعة في الجيش