المادة 31

معرف المادة: 8792

رقم المادة : 224

المادة 31 اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( 29 ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة .

الموضوع: الجريمة المنصوص عليها في البند (رابع عشر) من المادة (29),الإهمال دون أن يؤدي إلى الأضرار بالجيش,العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن (3) سنوات ولا تقل عن (1) سنة واحدة