المادة 31
اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( 29 ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة .
الموضوع: الجريمة المنصوص عليها في البند (رابع عشر) من المادة (29),الإهمال دون أن يؤدي إلى الأضرار بالجيش,العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن (3) سنوات ولا تقل عن (1) سنة واحدة