المادة 7
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي :
اولا ـ العدو كل دولة او جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد والعصابة المسلحة .
ثانيا ـ المسلح ، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة او حالة التجمع مسلحا بامرة امر او اشرافه للشروع في الخدمة .
ثالثا ـ الخدمة ، قيام المامور بواجب عسكري معين معلوم او تنفيذ من امر .
رابعا ـ المامور ، هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المذكورة في البند ( ثالثا ) من هذا القانون .
خامسا ـ الامر ، الشخص الحائز سلطة الامرة باعتبار نفوذ الامر .
سادساً ـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة.
سابعاً ـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .(2)
الموضوع: العدو,المسلح,الخدمة,المامور,الامر,العصيان العسكري,اعتقال الغرفة