المادة 8

معرف المادة: 8758

رقم المادة : 223

المادة 8 تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.

الموضوع: نظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة