المادة 12

معرف المادة: 8750

رقم المادة : 222

المادة 12 أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ثانيا ـــ لا يعمل بأي نص في قانون أو أتفاقية يتعارض وأحكام هذا القانون .

الموضوع: تنفیذ قانون از تاریخ نشر در الجريدة الرسمية,عدم اعتبار نصوص متعارض با احکام قانون