المادة 9 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة .
المادة ( الثامنة ) مكررة : تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .
الموضوع: جرائم البغاء والشذوذ الجنسی,جرم تغییر جنسیت,ترویج جرائم البغاء و شذوذ جنسی,عزل از وظیفه برای مرتکبین جرائم مذکور