المادة 5

معرف المادة: 8646

رقم المادة : 217

المادة 5 تسري أحكام المادة ( الثانية ) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر .(1)

الموضوع: تسری أحكام المادة الثانية على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى,استثناء الغرامات الأكثر نصاً في القوانين الأخرى