المادة 1 يضاف بند إلى المادة (6) من القانون ويكون التسلسل (أولاً) ويعاد ترتيب بنود المادة (6) ويكون كالآتي : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .
الموضوع: قيادة قوات مكافحة الارهاب,ارتباط قيادات العمليات الخاصة,ترتيب بنود المادة (6),المراكز الاستخبارية في المحافظات