المادة 50 – 1 – من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا او شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – ومع ذلك يعاقب الشريك بالاعدام اذا كانت عقوبة الفاعل هي الاعدام، اما اذا كانت عقوبة الفاعل هي السجن المؤبد فيعاقب الشريك بالسجن المؤبد او المؤقت. 3 – ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك لا يعلم بها. 4 – اما ما يتغير من وصف الجريمة بالنظر الى قصد الفاعل او علمه بكيفية وقعها، فلا يعاقب الشريك الا على مقتضى قصده هو او علمه. 5 – واذا كان وصف الجريمة يتوقف على قصد الفاعل، وجب ان يتوفر هذا القصد لدى الشريك ليعاقب بالعقوبة المقررة لها. 6 – واذا كان الفاعل غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم توفر القصد الجنائي لديه او لغير ذلك من الاحوال الخاصة به، عوقب الشريك بالعقوبة المقررة قانونا. 7 – ولا يستفيد الشريك من الاعذار القانونية الخاصة بالفاعل، ولكن يستفيد من الاعذار القانونية الخاصة به هو. 8 – واذا توفرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا علم بها او لم يعلم. 9 – اما اذا توفرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري اثارها الا على من توفرت فيه، ومع ذلك فان هذه الاثار تسري على غيره من المساهمين فاعلين او شركاء اذا كانوا عالمين بها. 10 – اما ما عدا ذلك من الظروف المشددة الشخصية او الظروف المخففة الشخصية فلا يتعدى اثرها شخص من توفرت فيه.
الموضوع: المسؤولية الجنائية للشريك في الجريمة,عقوبة الشريك في حالة عقوبة الإعدام للفاعل,عدم تأثير الظروف الخاصة للفاعل على الشريك,توافر القصد الجنائي لدى الشريك,تطبيق الظروف المشددة أو المخففة على جميع المساهمين