المادة 90

معرف المادة: 8556

رقم المادة : 210

المادة 90 – اذا انقضت مدة تأجيل النطق بالعقوبة دون ان يصدر قرار بالنطق بها اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.

الموضوع: انقضای مدت تأجیل نطق بالعقوبة,سقوط آثار جنایی حکم ادانه,عدم تأثیر بر تعویضات و رد و مصادرات