المادة 69

معرف المادة: 8535

رقم المادة : 210

المادة 69 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت. ويتبع في تنفيذ هذه العقوبة الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويجوز للمحكمة ان تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد اذا وجدت اسبابا تدعو الى ذلك. كما يجوز لها ان تستبدل بها عقوبة السجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة اذا كان الجاني قد اتم الثامنة عشرة ولم يتم العشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة.

الموضوع: الاعدام,استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد,استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤقت,شروط استبدال العقوبة