المادة 94
اولا – على مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة.
ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث.
ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة او شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.
الموضوع: مراقبة السلوك,تقرير شهري,تغيير طريقة المراقبة,مصلحة الحدث والمجتمع