المادة 57
ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.
الموضوع: نظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية بدون محكمة احداث,مخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس,تطبيق احكام هذا القانون