المادة 57

معرف المادة: 8342

رقم المادة : 207

المادة 57 ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.

الموضوع: نظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية بدون محكمة احداث,مخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس,تطبيق احكام هذا القانون