المادة 45

معرف المادة: 8330

رقم المادة : 207

المادة 45 يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك.

الموضوع: الصغير مجهول النسب يعتبر عراقيا,إثبات خلاف الجنسية العراقية