المادة 43

معرف المادة: 8328

رقم المادة : 207

المادة 43 يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما ياتي : اولا – الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب. ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.

الموضوع: الزام طالبي الضم بالانفاق على الصغير حتى الزواج أو العمل,استمرار الانفاق على الصغير في صورتين: طالب علم أو عاجز عن الكسب,الإيصاء للصغير بما يساوي حصة أقل وارث,وجوب الإيصاء وعدم جواز الرجوع عنه