المادة الرابعة عشرة

معرف المادة: 8096

رقم المادة : 200

المادة الرابعة عشرة – اذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه الى السلطات المختصة او لم يقبض عليه خلال الستة الاشهر التالية لاعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي .

الموضوع: تحول حکم غیابی به حکم وجاهی,عدم ارائه خود به مقامات,مدت زمان شش ماه برای اجرای حکم