المادة الثامنة

معرف المادة: 8090

رقم المادة : 200

المادة الثامنة – تشكل هيئة استشارية للمجلس الوطني لقيادة الثورة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري او اكثر يعينهم المجلس الوطني بالاتفاق مع وزير العدل يكون اختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق الى المجلس الوطني وابداء الراي له فيها .

الموضوع: تشكيل هيئة استشارية للمجلس الوطني لقيادة الثورة,اختصاص هيئة استشارية دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق,إبداء الرأي من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني