المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم
1- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم .
2- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .
الموضوع: تعدد طلبات التسليم,ترتیب اولویت در درخواستهای تسلیم,ممنوعیت تسلیم افراد مسلمان به کشورهای غیر طرف,موافقت کشور تسلیم کننده برای ارسال به کشور غیر طرف