المادة التاسعة عشرة

معرف المادة: 8010

رقم المادة : 198

المادة التاسعة عشرة : التحريات 1- تتعهد الدول الاطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها او دعمها الى العدالة وفقاً للنظم والقوانين الداخلية لكل دولة . 2- تزويد كل دولة طرف باقصى قدر من المساعدة فيما يتصل باجراء التحريات والاستدلالات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الاخرى من ادلة لازمة لمباشرة التحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية .

الموضوع: تعزيز التعاون بين الدول الاطراف في مجال التحري,تقديم المساعدة في اجراءات التحري والقبض على المتهمين,تقديم الأدلة اللازمة للتحقيقات الجنائية,كفالة تقديم الأشخاص المتورطين في الجرائم إلى العدالة