المادة السادسة

معرف المادة: 7997

رقم المادة : 198

المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي : 1- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر . 2- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية . 3- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر . 4- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .

الموضوع: تدابیر الزامی برای مؤسسات مالی,اطلاعات دقیق در استمارات تحویل الکترونیکی,نگهداری اطلاعات مطابق با توافقنامه,مراقبت از انتقالات مالی بدون اطلاعات کامل,حفاظت از اطلاعات الکترونیکی با برنامه‌های تخصصی