المادة الثالثة : صون السيادة
1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .
2- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .
الموضوع: التزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية,مبادئ تساوي الدول في السيادة,عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى,ممنوع ممارسة الولاية القضائية في إقليم دولت أخرى