المادة الثالثة

معرف المادة: 7994

رقم المادة : 198

المادة الثالثة : صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى . 2- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .

الموضوع: التزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية,مبادئ تساوي الدول في السيادة,عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى,ممنوع ممارسة الولاية القضائية في إقليم دولت أخرى