المادة 103
تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او اي قانون اخر قد يحل محله بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه .
الموضوع: تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة,عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون,الانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه