المادة 74
1 – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس .
2 – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه
الموضوع: محكمة الخدمات المالية,دعوى افلاس ضد مصرف,جلسة علنية للنظر في الالتماس,اختتام الجلسة,رفض أو قبول الالتماس