المادة 68

معرف المادة: 7787

رقم المادة : 191

المادة 68 1 – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا بناءً على طلبهم بموجب المادة 12 وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه . 2 – يزود المصرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية . 3 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة 2 يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة 1 من المادة 69 يقوم بتصفية المصرف او يكملها .

الموضوع: تصفية مصرف بموافقة البنك المركزي العراقي,تقديم معلومات للبنك المركزي العراقي,إشراف البنك المركزي العراقي على التصفية,تعيين وصي لتصفية المصرف